تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

76

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وكذا زوال عين النجاسة ، أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه ، وأنفه ، وأذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 238 و 240 في الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح : 1 و 4 . ( 2 ) الحدائق ج 5 ص 297 . ( 3 ) قد يتوهم وجود الثمرة بين الاحتمالين بأنه لو قلنا بأن طهارة باطن البدن أيضا شرط في صحة - الصلاة ، كطهارة ظاهره ، فيجوز الصلاة قبل زوال العين على القول بعدم انفعال الباطن ، ولا يجوز على القول بالانفعال ما لم يعلم بزوالها ، وهذا كما إذا تنجس باطن الأنف بدم الرعاف أو غيره ولم يزل الدم باقيا داخل الأنف نعم لو قلنا بان حمل النجس موجب للبطلان بطلت الصلاة حتى على القول بعدم الانفعال ، هذا ولكن أصل المبنى فاسد ، لعدم الدليل على اشتراط طهارة باطن البدن في الصلاة ولو كان من قبيل باطن الأنف أو الفم أو الأذن فضلا عن سائر بواطنه الداخلية أي ما دون الحلق .